حكم سؤال الكهان والعرافين عن أشياء سرقت


حكم سؤال الكهان والعرافين

عن أشياء سرقت




هل سرق منك شىء واحترت فيمن سرقه ؟

هل فكرت فى الذهاب إلى عراف أو كاهن ليخبرك من السارق ؟

هل ذهبت فعلا لهذا الكاهن وأخبرك باسم السارق ، الذى كنت تشك فيه ؟

هل عندما دخلت على هذا الدجال ناداك باسمك أو أسم والدتك ؟

إذا كان قد حدث معك هذا ، أو لم يحدث فتعالي لنعرف كيف يعرف الدجال مثل هذه المعلومات ، وما هى عقوبة من يذهب لمثل هؤلاء الدجالين :

نقول وبالله التوفيق بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم :

إن من عقيدة المسلم أنه لا يجوز تصديق الكهان والعرافين وأمثالهم. 

قال أبو جعفر الطحاوى فى عقيدته : ( ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا يدعى شيئا يخاف الكتاب والسنة واجماع الأمة .

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان : قال : ليسو بشىء , فقالوا : يا رسول الله انهم يحدثون أحيانا بالشىء يكون حقا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه ، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة )  .


وقد ورد فى السنة المطهرة أحاديث كثيرة تنهى عن سؤال الكهان والعرافين وتصديقهم , بل وتتوعد من يصدقهم ، روى مسلم عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) .


ورواه أحمد بلفظ : (من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) .


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أبو داوود والنسائى وابن ماجة وصححه الألبانى رحمه الله .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى حائضا أو امراة فى دبرها , أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ) . رواه النسائى والترمذى وصححه الألبانى رحمه الله.


وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تطير أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له ، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) .


قال الامام النووى : العراف هو الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق ، ومكان الضالة ونحوه ، أما عدم قبول صلاته فمعناه : لا ثواب له فيها وان كان مجرئة فى سقوط الفرض عنه ولا يحتاج إلى اعادتها .


وقال ابن تيمية رحمه الله : العراف اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم فى تقدم المعرفة بهذه الطرق .


ومن المعلوم والمقرر شرعا أنه لا يعلم الغيب الا الله عز وجل ، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كاذب ومفتر قال تعالى : {عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال } سورة الرعد .


وقال تعالى :{ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول } سورة الجن .


ويحرم الاستعانة بالجن فى جميع الحالات كسؤالهم عن السارق ، ومكان المسروق وعن الغائب ، ومثل ذلك ما يسمى بفتح المندل ، وضرب الودع ، وقراءة الفنجان ، وفتح الكتاب , وفتح الكوتشينة .


وقد قال تعالى : { وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا } سورة الجن


وقد اختلف العلماء فى تكفير من ذهب الكهان والعرافين :


قال ابن عثيمين رحمه الله : سؤال العراف ونحوه ينقسم الى أقسام :

 القسم الأول : 

أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) فاثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه ، اذا لا عقوبة ألا على فعل محرم .

القسم الثانى : 

أن يسأله فيصدقه ، ويعتبر قوله ، فهذا كفر لأن تصديقة فى عم الغيب تكذيب للقرأن حيث قال تعالى : { قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله } .

القسم الثالث : 

أن يسأله ليختبره ، هل هو صادق أو كاذب ، فهذا لا بأس به ، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال : ( ماذا خبأت لك ؟ ) قال : الدخ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أخسأ فلن تعدو قدرك ) .

القسم الرابع : 

أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه ، فيمتحنه فى أمور ، قد يكون واجبا مطلوبا .

اكتب تعليق

أحدث أقدم