حكم سؤال الكهان والعرافين
عن أشياء سرقت
هل سرق منك شىء واحترت فيمن سرقه ؟
هل فكرت فى الذهاب إلى عراف أو كاهن ليخبرك من السارق ؟
هل ذهبت فعلا لهذا الكاهن وأخبرك باسم السارق ، الذى كنت
تشك فيه ؟
هل عندما دخلت على هذا الدجال ناداك باسمك أو أسم والدتك
؟
إذا كان قد حدث معك هذا ، أو لم يحدث فتعالي لنعرف كيف
يعرف الدجال مثل هذه المعلومات ، وما هى عقوبة من يذهب لمثل هؤلاء الدجالين :
نقول وبالله التوفيق بعد حمد الله والصلاة والسلام على
نبيه صلى الله عليه وسلم :
إن من عقيدة المسلم أنه لا يجوز تصديق الكهان والعرافين وأمثالهم.
قال أبو جعفر الطحاوى فى عقيدته : ( ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا يدعى
شيئا يخاف الكتاب والسنة واجماع الأمة .
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها سئل رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الكهان : قال : ليسو بشىء , فقالوا : يا رسول الله انهم يحدثون
أحيانا بالشىء يكون حقا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى
فيقرها فى أذن وليه ، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) .
وقد ورد فى السنة المطهرة أحاديث كثيرة تنهى عن سؤال
الكهان والعرافين وتصديقهم , بل وتتوعد من يصدقهم ، روى مسلم عن بعض أزواج النبى
صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )
.
ورواه أحمد بلفظ : (من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل
له صلاة أربعين يوما ) .
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على
محمد ) رواه أبو داوود والنسائى وابن ماجة وصححه الألبانى رحمه الله .
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم
قال : ( من أتى حائضا أو امراة فى دبرها , أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ) . رواه النسائى والترمذى وصححه الألبانى رحمه
الله.
وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( ليس منا من تطير أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له
، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) .
قال الامام النووى : العراف هو الذى يتعاطى معرفة مكان
المسروق ، ومكان الضالة ونحوه ، أما عدم قبول صلاته فمعناه : لا ثواب له فيها وان
كان مجرئة فى سقوط الفرض عنه ولا يحتاج إلى اعادتها .
وقال ابن تيمية رحمه الله : العراف اسم عام للكاهن
والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم فى تقدم المعرفة بهذه الطرق .
ومن المعلوم والمقرر شرعا أنه لا يعلم الغيب الا الله عز
وجل ، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كاذب ومفتر قال تعالى : {عالم الغيب والشهادة
الكبير المتعال } سورة الرعد .
وقال تعالى :{ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا
من ارتضى من رسول } سورة الجن .
ويحرم الاستعانة بالجن فى جميع الحالات كسؤالهم عن السارق
، ومكان المسروق وعن الغائب ، ومثل ذلك ما يسمى بفتح المندل ، وضرب الودع ، وقراءة
الفنجان ، وفتح الكتاب , وفتح الكوتشينة .
وقد قال تعالى : { وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال
من الجن فزادوهم رهقا } سورة الجن
وقد اختلف العلماء فى تكفير من ذهب الكهان والعرافين :
قال ابن عثيمين رحمه الله : سؤال العراف ونحوه ينقسم الى
أقسام :
القسم الأول :
أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافا فسأله
عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) فاثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه ،
اذا لا عقوبة ألا على فعل محرم .
القسم الثانى :
أن يسأله فيصدقه ، ويعتبر قوله ، فهذا
كفر لأن تصديقة فى عم الغيب تكذيب للقرأن حيث قال تعالى : { قل لا يعلم من فى
السموات والأرض الغيب إلا الله } .
القسم الثالث :
أن يسأله ليختبره ، هل هو صادق أو كاذب ، فهذا لا بأس به ، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال : ( ماذا خبأت لك ؟ ) قال : الدخ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أخسأ فلن تعدو قدرك ) .
القسم الرابع :
أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه ، فيمتحنه فى
أمور ، قد يكون واجبا مطلوبا .
إرسال تعليق