استخدام آثار عتبات الأبواب أو أقفالها ونحوه ووضعها بالماء والاستحمام بها لإزالة أثر العين



استخدام آثار عتبات الأبواب أو أقفالها ونحوه

ووضعها بالماء والاستحمام بها لإزالة أثر العين


الأصل فى علاج المحسود إذا عرف العائن أن نطلب منه أن يغسل وجهه, وأطراف يديه ، ونافذة إزاره, وأطراف قدميه توضع في إناء وتصب على المعين، ويبرأ بإذن الله .
ولو تمضمض أو غسل وجهه كفى, هذا مجرب، يصب على المعيون يبرأ بإذن الله - سبحانه وتعالى -، هذا من العلاج النبوي .
ومن العلاج أيضاً أن يقرأ عليه بعض الآيات مثل الفاتحة ،  وآية الكرسي, وقل هو الله أحد ، والمعوذتين هذه من أسباب الشفاء أيضاً.
 ومن أسباب ذلك أن يقرأ عليه: (اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقماً ) .
( بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيه، ومن شر كل نفس ، أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ثلاث مرات) .
كل هذا من أسباب الشفاء ، والمقصود أن استغسال العائن حتى يصب على المعين من أسباب الشفاء .
وقد يواجه البعض صعوبة في أخذ الأثر من الشخص العائن وقد يكون السبب سفر هذا الشخص ، أو انقطاع العلاقات فيما بينهما ، أو امتناع المعين عن إعطاء الأثر عنادا وتكبرا .... الخ
وهناك طرق حسية مشروعة لعلاج العين والحسد إذا تعذر الاغتسال ، أو خيفت القطيعة بسبب طلب الاغتسال:

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن جواز استخدام آثار عتبات الأبواب والأقفال وذلك عن طريق مسح المكان ووضع ذلك في الماء واغتسال المعين منه ، علما أنه قد ثبت نفع ذلك مع كثير من الحالات ، واعتبار مثل ذلك الاستخدام سببا حسيا للشفاء بإذن الله تعالى ؟

فأجاب – حفظه الله : قد عرف بالتجربة أن غسل كل ما مسه العائن ثم شرب المعين من غسالته أو صبه عليه يكون سببا في الشفاء من تلك العين بإذن الله تعالى ، وحيث أن العائن يمس قفل الباب أو مفتاح السيارة وقد يطأ حافيا على عتبة الباب أو يمس العصا أو المظلة أو الفنجان للقهوة أو الشاي ، أو يأكل من التمر ويلفظ النوى بعد أن يمصه بفمه ، فإن غسل هذه كلها مما جرب وحصل معه زوال أثر العين بإذن الله قياسا على أمره بالاغتسال كما في الحديث الصحيح .
 ) المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين – ص 244 – فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان 1418 هـ ) .
 
ما حكم أخذ أثر العائن ؟
 
فيما يلي بعض الطرق الحسية المباحة والمشروعة لعلاج العين والحسد :
*
الطريقة الأولى : استخدام آثار العائن الداخلية أو الخارجية ووضعها بالماء ورشه بعد ذلك على المعين :
وقد أفتى بجواز ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - حيث يقول : وهناك طريقة أخرى - لعلاج العين - ولا مانع منها أيضا ، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي : ما يلي جسمه من الثياب كالثوب ، والطاقية والسروال وغيرها ، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب ، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب ، أو يشربه . وهو مجرب  .

                       ( القول المفيد على كتاب التوحيد – 1 / 94 )

ويقول في موضع آخر : وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتر عندنا من النقول  .

                 ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 1 / 196 )

 * الطريقة الثانية: استخدام أثر العائن على أي صفة كانت كالماء والقهوة والنوى :
وهذه الطريقة مما اختلف فيه أهل العلم ، فالبعض قد أجاز استخدام هذه الطريقة دون الاعتقاد بها ، واعتبار ذلك من قبيل الأسباب الحسية الداعية للشفاء بإذن الله تعالى ، وقد أثبتت التجربة والخبرة نفعه وفائدته
.

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - معقبا على الكلام السابق : فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا
، أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده .

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن جواز استخدام أثر العائن على أي صفة كانت كالقهوة والماء ونحو ذلك لعلاج العين والحسد ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله  : قد عرف بالتجربة المتبعة أن أثر العين تبطل باستعمال شيء مما مسه العائن كريقه وعرقه ودمعه ونحو ذلك ، فالناس عادة يغسلون ما مسه كحذائه الذي يلي قدمه ، وثوبه الذي يلي جسده وداخله إزاره وفضل وضوئه وغسالة يديه وشعر بدنه وأظافره ونحوها ، فيشرب منه المعين أو يغتسل به فيبرأ بإذن الله تعالى ، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : "
... وإذا استغسلتم فاغسلوا ) "  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ) .
وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعه لما أصاب سهل بن حنيف فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ، أخرجه مالك في الموطأ فهذا من باب العلاج والله الشافى .

 
) المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين – ص 242 – فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ )


وقد سئل فضيلته عن أخذ بعض الأثر المتبقي من بعض الناس الذين يشك بأنهم أصابوا شخص ما بالعين ، كأخذ المتبقي في الكأس من ماء أو شراب ، أو فضلات الأكل ، وهل هذا صحيح معتمد ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله  : نعم كل ذلك صحيح ونافع بالتجربة ، وكذا غسل ثوبه الذي يلاصق بدنه أو يعرق فيه ، أو غسل رجليه أو يديه لعموم " وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ) ، فهو يعم غسل البدن كله ، أو غسل بعض البدن ، وحيث جرب أن أخذ شيء من أثره يفيد ، فإن ذلك جائز كغسل نعله الذي يلبسه ، أو جوربه الذي يباشر جلده ، لأمره في الحديث بغسل داخله إزاره ، أي الذي يلي جسده ، وكذا ما مست يداه من عصى أو قفاز ، وكذا فضل وضوئه الذي اغترف منه ، أو ما لفظه من النوى ، أو تعرق من عظم أو نحو ذلك ، وهذا بحسب التجربة ، وقد يصيب بإذن الله ، وقد يستعصي ذلك بحسب قوة نفس العائن وضعفها ، ولكن بعض الناس يتوهم كل إصابة وكل مرض حصل له فهو من العين ، ويتهم من لا يُتهم ، ويأخذ من فضلاته فلا يرى تأثراُ ، وذلك مما لا أصل له ، والواجب أن يعتقد أن الأمراض كلها بقدر الله تعالى ، وأن كثيراً من الأمراض تحصل بدون سبب ، وأن علاجها بما يناسبها من العلاج المباح ، والله أعلم.
 ( المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين – ص 242 ، 243 - مخطوطة بخط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرينبحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز – ص 234 ) .



اكتب تعليق

أحدث أقدم