حكم المسح على الخفين

 






حكم المسح على الخفين

 المسح على الخفين ثابت بدلالة السنة الفعلية والقولية للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم .

 فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين وعدَّه أهل العلم من المتواتر.

والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خُفَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند وضوئه قال له: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ثم مسح عليهما (متفق عليه).

شروط المسح على الخفين

الشرط الأول:لا بد من طهارة: فيلبسهما على طهارة كما قال النبي لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا.

الشرط الثاني: أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك .

الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسل، فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرنا إذا كنّا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" (أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة).

الشرط الرابع : لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.

مدة المسح على الخفين

أما المدة: فإنها للمقيم يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقَّتها يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة.

لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لُبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً، "يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام" فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة .

 فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح، انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات كما مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقَّته بيوم وليلة تبتدئ هذه من أول مرة مسح.

أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها، أي اثنتان وسبعون ساعة، تبتدئ من أول مرة مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خُفيه وهو مقيم في بلده، ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يُتم مسح مسافر في هذه الحالة.

مبطلات المسح على الخف:

يَبطل المسح على الجوارب بعدّة أمور هي كالآتي:

نواقض الوضوء: فالمسح على الجوارب جزء من الوضوء ينتقض بنقضه.

إن حدث للمَاسح مُوجب غسلٍ كالجنابة أو الحيض.

خلع الخُفّين أو خلع أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما

انتهاء مدّة المسح.

 كيفية المسح على الجوارب :

المشروع في المسح على الخفين أو الجوربين المسح على ظاهرهما لا باطنهما، فقد رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنّه قال: (قد رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يمسَحُ على ظاهرِ خُفَّيهِ)،ويكون ذلك بتمرير اليدين بعد أن تبليلهما بالماء على الخفّ لمرةٍ واحدةٍ، ولا يُشترط لصحّة المسح استيعاب ظاهر الخُفّ أو الجورب كاملاً، بل يكفي مسح البعض منه للإجزاء. فعن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (لو كان الدّين بالرّأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يمسح على ظاهر خُفيّه ).


اكتب تعليق

أحدث أقدم