الشيخ العلامة صالح الفوزان
حكم حل السحر بسحر مثله
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن حكم حل السحر بسحر مثله ؟
فأجاب قائلا :
أما
قضية حل السحر بسحر مثله فقد نص كثير من العلماء على أن ذلك لا يجوز ، لأن التداوي
إنما يكون بالحلال والمباح ، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم ، وقال
النبي صلى الله عليه وسلم : " تداووا ولا تداووا بحرام " .
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) .
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) .
ومن أعظم المحرمات السحر فلا يجوز
التداوي به ولا حل السحر به ، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية
والأدعية المأثورة هذا الذي يجوز حل السحر به ) .
( المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان – 2 / 132 ، 133 )
إرسال تعليق