كيفية التعامل مع الحيات التى تظهر فى
المنازل ؟
قد تكون الحيات التى تظهر فى البيوت
جنا قد تشكل بشكل هذه الحية ونحن لا نعرف فهل يجوز لنا قتل هذه الحية ؟
عن ابى السائب دخل على أبي سعيد الخدري
– رضي الله عنه – في بيته ، فوجده يصلي ، قال : فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ،
فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت ، فالتفت ، فإذا حية ، فوثبت
لأقتلها ، فأشار الي أن اجلس ، فجلست ، فلما أنصرف أشار إلى بيت في الدار
، فقال : أترى هذا
البيت
؟ قلت : نعم قال : كان فيه فتى منا حديث
عهد بعرس ، قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى
يستأذن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ، فيرجع إلى
أهله ، فاستأذنه يوما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة " ، فأخذ الرجل سلاحه .
ثم رجع ، فإذا
امرأته
بين البابين قائمة ، فأهوى
إليها بالرمح ليطعنها ، وأصابته غيرة ،
فقالت
له : أكفف عليك رمحك ، وادخل البيت حتى تنظر
ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش ، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ، ثم خرج ،
فركزه
في الدار فاضطربت عليه ، فما يدري أيهما كان أسرع
موتا :
الحية أم الفتى ؟
قال : فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ،
وقلنا
أدع الله يحييه لنا ، فقال : " استغفروا لصاحبكم
"
، ثم قال : " إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ***** أيام ، فإن
بدا
لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان " . (مسلم برقم 2236
) .
قال النووي : ( قوله : فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله قال العلماء : هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى : { وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئذِنُوهُ } (النور –62 ) .
قال النووي : ( قوله : فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله قال العلماء : هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى : { وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئذِنُوهُ } (النور –62 ) .
وأنصاف النهار بفتح
الهمزة
أي : منتصفه ، وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني ، فجمعه
كما
قالوا ظهور الترسين وأما رجوعه إلى أهله
فليطالع حالهم ، ويقضي حاجتهم ، ويؤنس امرأته ، فإنها كانت عروسا كما ذكر في
الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم : " فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان " .
قوله صلى الله عليه وسلم : " فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان " .
قال العلماء : معناه : وإذا لم يذهب
بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامير
البيوت ، ولا ممن أسلم من الجن ، بل هو شيطان ،
فلا
حرمة عليكم فاقتلوه ، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره ، بخلاف العوامر ومن أسلم والله أعلم ) .
( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 397 )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث السابق : ( وقتل الجن بغير حق لا يجوز ، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق ، والظلم محرم في كل حال ، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا ، بل قال تعالى : { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنئانُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } (المائدة - 8 ) .
فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا ، فإن ذهبت وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية قتلت ، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا ، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز ) .
( إيضاح
الدلالة
في عموم الرسالة - ص 34 - 36 )
وقال - رحمه الله - : ( كثير من أهل العزائم يتعدون على الجن ؛ فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله ، وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه ، ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ؛ ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه ، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه ) .
وقال - رحمه الله - : ( كثير من أهل العزائم يتعدون على الجن ؛ فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله ، وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه ، ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ؛ ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه ، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه ) .
( مجموع الفتاوى 19 / 53 )
قال محمد بن مفلح : ( يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات - ذكره غير واحد ولفظه في " الفصول " ثلاثا ولفظه في "المجرد" ثلاثة أيام - اذهب بسلام لا تؤذنا ، فإن ذهب ، وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله ، وقيل : لا يكره
وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : الإيذان في حق غير :
قال محمد بن مفلح : ( يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات - ذكره غير واحد ولفظه في " الفصول " ثلاثا ولفظه في "المجرد" ثلاثة أيام - اذهب بسلام لا تؤذنا ، فإن ذهب ، وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله ، وقيل : لا يكره
وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : الإيذان في حق غير :
الطفيتين : وهو الذي بظهره خط أسود .
والأبتر : وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه .
فإنهما يقتلان من غير إيذان وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول : لا تؤذنا ، اذهب بسلام وهذا هو الذي في " الرعاية "
وقال الميموني : سئل أبو عبد الله عن قتل دواب البيوت ؟ قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر وذو الطفيتين : خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة ، قيل لأبي عبد الله : فما تقتل من الحيات ؟ قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر " ، فقلنا له : إنه ربما كان في البيوت منهن شيء ، الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن ، فقال : إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج قال : فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن .
وقال المروزي : سئل أبو عبد الله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثا ، قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب ، يقتل ولا يؤذن
قال المروزي : وكنت أحفر بئرا بين يدي أبي عبد الله ، فخرجت حية حمراء فقلت : يا ابا عبد الله : اقتلها ؟ فنظر ، فقال لي : لا تعرض لها دعها .
وقال الميموني : سئل أبو عبد الله عن قتل دواب البيوت ؟ قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر وذو الطفيتين : خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة ، قيل لأبي عبد الله : فما تقتل من الحيات ؟ قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر " ، فقلنا له : إنه ربما كان في البيوت منهن شيء ، الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن ، فقال : إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج قال : فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن .
وقال المروزي : سئل أبو عبد الله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثا ، قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب ، يقتل ولا يؤذن
قال المروزي : وكنت أحفر بئرا بين يدي أبي عبد الله ، فخرجت حية حمراء فقلت : يا ابا عبد الله : اقتلها ؟ فنظر ، فقال لي : لا تعرض لها دعها .
وجواب
أحمد -
رحمه الله - بالنهي يدل على أنه يحرم عنده القتل قبل الإيذان ، لأنه
ظاهر
النهي عنده ، وعند المالكية حيات
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقتل إلا بعد الإنذار للإخبار ، ويستحب قتل حيات غيرها ،
وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان،وقال
الطحاوي : لا بأس بقتل
الكل ،
والأولى هو الإنذار )
( الآداب الشرعية - 3 / 347 ، 348 )
قال الدميري : ( وقد اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات ، والأول هو الذي عليه الجمهور وكيفيته أن يقول " أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما الصلاة والسلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا .
قال الدميري : ( وقد اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات ، والأول هو الذي عليه الجمهور وكيفيته أن يقول " أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما الصلاة والسلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا .
وفي " أسد الغابة " عن عبد الرحمن
بن أبي يعلى قال : قال رسول الله
صلى الله
عليه
وسلم : " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد
نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا تؤذينا
فإن عادت فاقتلوها " .
") السلسلة الضعيفة 1508 " ) ( حياة
الحيوان الكبرى – 1 / 360 ).
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن صيغة التحريج على حيات البيوت وعوامرهن ، وهل هي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( ورد في الحديث أن البيت الخرب إذا نزل فيه أحد ورأوا فيه حيات أو يشبهها فلأهل البيت أن يحرجوا عليها ثلاثة أيام بنحو قولهم " أيا من سكن الدار من العمار والزوار عزمت عليكم بالله وآياته ألا تفرقتم عن هذا المسكن وتحولتم عن جوارنا وعن ملكنا " .
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن صيغة التحريج على حيات البيوت وعوامرهن ، وهل هي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( ورد في الحديث أن البيت الخرب إذا نزل فيه أحد ورأوا فيه حيات أو يشبهها فلأهل البيت أن يحرجوا عليها ثلاثة أيام بنحو قولهم " أيا من سكن الدار من العمار والزوار عزمت عليكم بالله وآياته ألا تفرقتم عن هذا المسكن وتحولتم عن جوارنا وعن ملكنا " .
ثم يكرر هذا التحريج كل يوم مراراً ، فمتى مضت الأيام الثلاثة فرأى بعد ذلك
شيئاً من الحيات فله قتلها باعتبارها مؤذية ، أو
أنها من الحيوانات الحية لا من الجن ونحوهم) .
( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام - تحت
التأليف )
كيفية التحريج ؟
كيفية التحريج ؟
وأما صفة الإنذار فقال القاضي : روى
ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يقول : " أنشدكن
بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا
ولا
تظهرن لنا " .
وقال مالك : يكفي أن يقول : أحرج عليك
بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا .
( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14/
392 )
أو : " لا تؤذنا اذهب بسلام " .
أو أن يقال : " أنشدكن بالعهد الذي أخذ
عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا
تظهرن لنا "
هل كل الحيات تقتل بدون انذار ؟
قال النووي : ( قال المازري : لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في الأحاديث ، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها ففي هذه الأحاديث " اقتلوا الحيات " وفي الحديث الآخر : " خمس يقتلن في الحل والحرم " منها الحية ، ولم يذكر إنذارا .
وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى
الله عليه وسلم أمر بقتلها ، ولم يذكر إنذارا ،
ولا نقل أنهم أنذروها قالوا : فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا ، وخصت المدينة
بالإنذار للحديث الوارد فيها ، وسببه صرح به
في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها .
وذهبت
طائفة
من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر ، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار .
قال مالك : يقتل ما وجد منها في المساجد .
قال القاضي : وقال بعض العلماء : الأمر
بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت ، إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنه
يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها ، وإلا ما ظهر منها بعد
الإنذار قال : ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين والله أعلم( .
ويستثنى من حيات البيوت حية الابتر وذو
طفيتين ، كما ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا ذا
الطفيتين
، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل " ( متفق عليه ) .
وهذه الحية تقتل
في أي
حال وعلى أي وجه .
يقول الحافظ في الفتح : ( أما إذا رأيت في البيت حية " ذا طفيتين " أو حية بتراء فاقتلها ولا تؤذنها ، وذو الطفيتين : هي حية لها خطان أبيضان ، وقيل : أسودان على ظهرها والحية البتراء حية قصيرة الذيل) .
يقول الحافظ في الفتح : ( أما إذا رأيت في البيت حية " ذا طفيتين " أو حية بتراء فاقتلها ولا تؤذنها ، وذو الطفيتين : هي حية لها خطان أبيضان ، وقيل : أسودان على ظهرها والحية البتراء حية قصيرة الذيل) .
( فتح البارى 6 / 351 )
قال ابن حجر الهيتمي : ( إن استثناء هذين -يقصد الأبتر وذو الطفيتين- يقتضي أن الجني لا يتصور بصورتهما ، فيسن قتلهما مطلقا ، ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردي فقال : إنما أمر بقتلهما لأن الجن لا تتمثل بهما ، وإنما نهى عن ذوات البيوت لأن الجني يتمثل بهما ) .
قال ابن حجر الهيتمي : ( إن استثناء هذين -يقصد الأبتر وذو الطفيتين- يقتضي أن الجني لا يتصور بصورتهما ، فيسن قتلهما مطلقا ، ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردي فقال : إنما أمر بقتلهما لأن الجن لا تتمثل بهما ، وإنما نهى عن ذوات البيوت لأن الجني يتمثل بهما ) .
( الفتاوى الحديثية - 22 ) .
إرسال تعليق