ما حكم صب الرصاص على الرأس لفك السحر ؟


       
 ما حكم صب الرصاص على الرأس لفك السحر ؟





سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله:

هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره أن فلاناً قد سحره؟


الـجــواب


لا يجوز أن يذهب المريض الى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه ، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون وهؤلاء شأنهم الكفر والاستعانة بهم شرك , وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم  : " من أتى عرافاً فسأله عن شئ لم تقبل صلاته أربعين " رواه مسلم .
وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال :  " من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد "  ( رواه البزار بإسناد جيد ) .
ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجاً من صب رصاصاً ونحوه على رأسه فإن هذا من الكهانة ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن

اكتب تعليق

أحدث أقدم